Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
السادسة: لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة، وعليه دلت رواية عمار (1) والحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2). ومحمد بن مسلم عن أحدهما (3).
ومضمرة سماعة (4).
والتفريق أفضل ولو على كل طائفة، لما فيه من تكرار ذكر الله، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.
فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الإمام موقف الفضيلة، وأن يلي الرجل الإمام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست، ثم الطفلة.
وجعل ابن الجنيد الخصي (5) بين الرجل والخنثى (6).
ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد، وهو مقدم عليها، رواه عمار بن ياسر (7).
وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام): (توضع النساء مما يلي
Shafi 454
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802