400

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

المطلب الثاني: في سننها.

وفيه مسائل:

الأول: يستحب كثرة المصلين، لرجاء مجاب الدعوة فيهم. وفي الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه) (1).

وروينا عن عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام): (إذا مات المؤمن، فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، قال الله تعالى: قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما عملت مما لا تعلمون) (2).

والمائة أبلغ، لما في الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من ميت، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه) (3).

وأقل الفضل اثنان، لما في الصحاح عنه (صلى الله عليه وآله): (أيما مؤمن شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة) قلنا: واثنان؟

قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد (4).

وعنه (صلى الله عليه وآله) من الصحاح: انهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: (وجبت) فقيل له (صلى الله عليه وآله): ما وجبت؟ فقال: (هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، المؤمنون

Shafi 447