Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
40

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بفضله) (1).

ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2) ولولا نجاسة القليل لم يفد.

وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم الحديث (3) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة (4) وكان ماؤها كثيرا، وفي هذا التأويل طهارة البئر. وبخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ (5) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا (6). وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة (7).

واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:

ماء الاستنجاء، اجماعا، للحرج، وحكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (8).

واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، ولا فرق بين المخرجين للشمول.

Shafi 82