Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
كفاية، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمي عن الصادق (عليه السلام) في جواز صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين (1).
وقول النبي صلى الله عليه وآله: (صلوا) (2) لا تدل على الجمع، فإن الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع، وإلا لوجبت على عامة الناس، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة (3) حينئذ.
واشتراط الأربعة لأنهم الحملة للجنازة (4) غلط، إذ لا تلازم بين عدد الحملة والمصلين، ولاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة، على أن الحمل بين العمودين عند هذا المشترط أفضل، وهو يحصل بثلاثة.
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام: (لا صلاة على جنازة معها امرأة) (5) ضعيف السند، ويجوز أن يكون المنفي الفضل والكمال لا الصحة.
السادس: لو اجتمع جنائز، فتشاح أولياؤهم وأراد كل افراد ميته بصلاة جاز، والا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة: للعموم. وربما أمكن تقديم ولي من سبق ميته، لأنه استحق الإمامة فيستصحب، وحينئذ لو توافوا جميعا زالت الخصوصية.
Shafi 425
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802