Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ساتر، أو مزيل للاستصحاب، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد، وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك، وقد صرح به بعض الأصحاب (1)، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.
مسائل:
الأولى: لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا، ولا يعتبر فيه الكرية في المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة، ولنص الصادق (عليه السلام) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري (2).
والعلامة اعتبره، لعموم اعتبار الكرية (3). وهو يتم في غير النابع.
ويلحق به.
ماء الغيث نازلا. لحكم الصادق (عليه السلام) بطهارة الممتزج بالغيث والبول، وقال: (ما اصابه من الماء أكثر منه) (4).
وطينه، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في طين المطر: (لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله) (5) ويمكن حمل طين غيره عليه.
وماء الحمام بالمادة، لنص الباقر (6) والصادق (7) عليهما السلام.
والأظهر: اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد.
Shafi 79
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802