350

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Dauloli
Mamluks

ولأنه تبرج، السادسة: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة، لقول علي (عليه السلام): (قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قعد) (1) ولخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنه لم يقم، فقيل له: إن الحسين (عليه السلام) فعل ذلك. فقال (عليه السلام): (والله ما فعله الحسين، ولا أحد منا)، فتشكك القائل (2).

نعم، لو كان الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنى الحناط عن الصادق (عليه السلام): (كان الحسين جالسا، فمرت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرت جنازة يهودي، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا فكره أن تعلو رأسه) (3).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) (4) منسوخ.

السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد: فجوزه في الخلاف (5)، ونفى عنه البأس ابن الجنيد (6) للأصل، ولرواية عبادة بن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال اليهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال:

(خالفوهم) (7).

Shafi 396