Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
بالاحتياط.
ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل، ولو ظنه فالطهارة أقوى، لقول الصادق (عليه السلام): (الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر) (1).
وحمل العلم على شامل الظن مجاز.
ولا عبرة بغير الصفات الثلاثة، لدلالة الاستثناء على الحصر، فماء البحر طهور، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الطهور ماؤه) (2).
والثلج طهور، فان تعذر الغسل به وأمكن الدلك وجب، وأجزأ إن جرى. واقتصر الشيخان على الدهن (3).
ونازع ابن إدريس بناء على فهم المسح منه (4).
والمرتضى وسلار أوجبا التيمم بنداوته (5).
وقول الصادق (عليه السلام): (هو بمنزلة الضرورة يتيمم) (6) يحتمل ذلك.
ويحتمل أن يراد التيمم بالتراب.
والظاهر: قول الشيخين، فيقدم على التيمم.
ولو لاقته نجاسة فكالجامد، لعدم السريان، وكذا الجمد، ويطهران بالكثير مع زوال العين.
والمسخن بالنار جائز، وهو مروي عن تقرير النبي (7) وفعله، وفعل الصادق
Shafi 77
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802