348

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Dauloli
Mamluks

النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه، ولا على اختصاص الأب والأخ.

وقال أبو الصلاح: يتحفى، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة (1) ويرده ما تقدم.

فرع:

قال في التذكرة: يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت (2).

الثانية: نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة (3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (عليكم بالقصد في جنائزكم) (4) لما رأى جنازة تمخض مخضا، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنها أمكم (5). ولو خيف على الميت فالإسراع أولى.

قال المحقق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد (6).

وقال الجعفي: السعي بها أفضل: وقال ابن الجنيد: يمشي بها خببا (7).

قلت: السعي: العدو، والخبب ضرب منه، فهما دالان على السرعة.

وروى الصدوق عن الصادق (عليه السلام): (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي، وإن كان من أهل النار نادى: ردوني) (8).

الثالثة: يستحب حمل النساء في النعش، للستر.

Shafi 394