Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
33

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل (1) والثاني أشبه.

اما الخمر ومشتد العصير فبالخلية، ويختص العصير بذهاب الثلثين، للخبر (2).

والأقرب في النبيذة المساواة، لثبوت تسميته خمرا. ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد، فالأشبه انه كالعنب.

اما غليان القدر فغير مطهر وان كانت النجاسة دما في الأحوط.

والمشهور: الطهارة مع قلة الدم، للخبر عن الصادق (عليه السلام) (3).

والرضا (عليه السلام) (4)، صححه بعض الأصحاب (5)، وطعن فيه الفاضل - رحمه الله - في المختلف بجهالة بعض رواته (6) ويندفع بالمقبولية.

ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ - مع اشتهاره - والى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان (7).

وهو مصادرة، والخبر معلل بان النار تأكل الدم، ففيه ايماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان، ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه.

والحمل على دم طاهر بعيد.

العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه، فان كان بطاهر لم ينجس في المشهور، لاطلاق اسم الماء عليه، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير، ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه، ولم يستدل في الخلاف عليه بالاجماع (8).

Shafi 75