318

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

السابعة: قال كثير من الأصحاب: تزاد المرأة نمطا (1)، وهو لغة: ضرب من البسط، ولعله مراد. أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي: الطرائق.

وابن إدريس جعله الحبرة، لدلالة الاسمين على الزينة (2).

والمفيد: تزاد المرأة ثوبين، وهما: لفافتان، أو لفافة ونمط (3).

وفي النهاية: نهايته خمسة أثواب، وهي: لفافتان، إحداهما: حبرة، وقميص، وازار، وخرقة. والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا (4).

وفي المبسوط مثل النهاية، ثم قال، وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة (5) فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول وزيادتها لفافتين.

وفي الخلاف: تزاد المرأة إزارين (6).

ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدل على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد (7).

وقال الجعفي: الخمسة: لفافتان وقميص، وعمامة، ومئزر. وقال: قد روي سبع: مئزر، وعمامة، وقميصان، ولفافتان، ويمنة، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن. قال: وروي: ليس العمامة من الكفن المفروض.

وقال أبو الصلاح: يكفنه في: درع، ومئزر، ولفافة، ونمط، ويعممه.

قال: والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا: إحداهن حبرة يمنية، وتجزئ واحدة (8).

وهذا اللفظ يدل على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفائف.

ولم يذكر البصروي النمط، وسمى الإزار الواجب حبرة.

Shafi 364