Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
(عليه السلام): (في كل غسل وضوء إلا الجنابة) (1). وهو ظاهر أبي الصلاح (2).
وفي النهاية: أحوط (3). وفي المبسوط: عمل الطائفة على ترك الوضوء (4).
وفي المقنعة: يوضأ (5). ونقل سلار عن شيخه أنه لا يرى وضوءه (6) والمفيد أشهر شيوخه.
والأقرب الاستحباب، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب، ولعدم ذكر العبد الصالح (عليه السلام) الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين (7). وكونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء، لصدق المشابهة من وجه. وهو اختيار الاستبصار (8) والفاضلين (9).
نعم، لا مضمضة، ولا استنشاق، للتعرض لخروج شئ.
التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر تركها كما مر، وبعد الغسل لا يلين، لعدم فائدته.
وابن أبي عقيل نفاه مطلقا (10)، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام): (ولا يغمز له مفصلا) (11) وحمله الشيخ على ما بعد الغسل (12).
العاشرة: مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء، والغرض به التحفظ
Shafi 346
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802