Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

Shahid Awwal d. 786 AH
3

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا حاجة إلى إضافة (غير الضرورية) إلى التعريف، لخروجها بالأدلة من حيث إن الضروري يقابل الاستدلالي، أو أن العلم بها وحدها لا يكون فقها، لا من حيث كونها ضرورية بل من حيث إن الكل لا يصدق على الجزء.

وإذا فسر العلم ب‍: الاعتقاد الجازم عن موجبه، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه.

وإذا قيل: يتجزأ الاجتهاد، لم تكن لام الاحكام للاستغراق. ولا يدخل المقلد، لعدم استدلاله على الأعيان.

الإشارة الثانية: يجب التفقه، لتوقف معرفة التكليف الواجب عليه. ولا يرد الندب والمكروه والمباح على عموم وجوب التفقه، لأن امتياز الواجب والحرام انما يتحقق بمعرفة كل الأحكام، إذ التكليف باعتقادها على ما هي عليه وهو موقوف على معرفتها.

ووجوبه كفاية، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/122" target="_blank" title="سورة التوبة: 122">﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾</a> (1).

وللزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز (2).

وعليه أكثر الإمامية، وخالف فيه بعض قدمائهم (3) وفقهاء حلب (4) - رحمة الله عليهم - فأوجبوا على العوام الاستدلال، واكتفوا فيه: بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع، أو النصوص الظاهرة، أو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة، مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة.

ويدفعه: إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه، وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق، وخصوصا

Shafi 41