298

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

غاسلة ابنته: (اغسليها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر) (1) فيجب أقل مراتب التخيير.

ونقل فيه الشيخ الإجماع (2).

واجتزأ سلار بالقراح (3)، للأصل، ولخبر علي عن الكاظم (عليه السلام) في الميت جنبا، قال: (غسل واحد) (4). فغير الجنب أولى.

قلنا: الأخبار مخرجة عن الأصل، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة.

فروع:

الأول: الترتيب في هذه المياه واجب، لظاهر خبر الحلبي السابق (5).

وغيره (6).

ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب (7)، للأصل، وحمل الروايات على الندب.

قلنا: المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

الثاني: لو عدم الخليط، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة (8). وابن إدريس اعتبر ثلاثا (9).

والأول أفقه، للأصل، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب، ولأن المراد

Shafi 344