Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة، قاله المفيد (1) وهو ظاهر الخبر (2).
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (3). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (4). فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير.
ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدد، ولا كفارة عليها، ولا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس: قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم (5) والخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.
والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.
Shafi 279
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802