Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1).
وقربه الفاضل، حتى أوجب في المختلف الكفارة (2).
وتردد في المعتبر، لضعف سند الرواية (3).
الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) (4).
ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت، وإلا قضت مع الإهمال، للخبر عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (5).
وفي التهذيب: إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام (6).
ورواه عن الكاظم (عليه السلام) الفضل بن يونس (7). وهو واقفي.
والصدوق: لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء (8)، لخبر أبي الورد عن الباقر (عليه السلام) (9).
وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها، ويعبر بالركعة عن الصلاة.
الخامسة: يكره للجنب والحائض الخضاب، توفيقا بين أخبار المنع والجواز، عن الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام) (10).
Shafi 274
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802