226

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا، وللآية (1) - لا غيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (افعلوا كل شئ إلا الجماع) (2).

ولإباحة الصادق (عليه السلام): (كل شئ عدا القبل) (3).

وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر (4)، لقول الصادق (عليه السلام): (تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها:، ثم له ما فوق الإزار) (5). وهو من مفهوم الاسم، وغايته انه ليس له، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار، ولقول النبي: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (6).

وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر، ونقل الشيخ فيه الإجماع (7)، لمقطوع محمد بن مسلم (8)، وخبرين عن الصادق (عليه السلام) (9) والعمدة الشهرة. والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا (10).

وأما التفصيل بالمضطر وغيره، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي (11) - فلا عبرة به.

Shafi 271