Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الأولى: يحرم منها موضع الدم - إجماعا، وللآية (1) - لا غيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (افعلوا كل شئ إلا الجماع) (2).
ولإباحة الصادق (عليه السلام): (كل شئ عدا القبل) (3).
وحرم المرتضى الاستمتاع إلا بما فوق المئزر (4)، لقول الصادق (عليه السلام): (تتزر إلى الركبتين وتخرج سرتها:، ثم له ما فوق الإزار) (5). وهو من مفهوم الاسم، وغايته انه ليس له، والمكروه يصدق عليه ذلك ونحن نقول به جمعا بين الأخبار، ولقول النبي: (من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) (6).
وتجب الكفارة بالتعمد والعلم في قول الأكثر، ونقل الشيخ فيه الإجماع (7)، لمقطوع محمد بن مسلم (8)، وخبرين عن الصادق (عليه السلام) (9) والعمدة الشهرة. والعدم أصح إسنادا وعليه النهاية والفاضلان، وحملوا تلك الأخبار على الاستحباب جمعا (10).
وأما التفصيل بالمضطر وغيره، أو الشاب وغيره - كما قاله الراوندي (11) - فلا عبرة به.
Shafi 271
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802