Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين، والضال ثمانية تضعها حيث شاءت مما لا يدخل في الطهر المتيقن، وهو: من الأول إلى آخر الرابع، ومن التاسع إلى آخر الثاني عشر، ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين.
ومن هذا يعلم مسائل الامتزاج، المشهورة عند العامة بمسائل الخلط، وبه سماها الشيخ رحمه الله (1) كأن تقول: حيضي عشرة، وكنت أمزج شهرا بشهر - أي: كنت آخر الشهر وأول ما بعده حائضا - فالمتيقن من الحيض لحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله، والمتيقن من الطهر من اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر إلى أول لحظة من اليوم الحادي والعشرين، فتضل العشرة في عشرين يوما بنقص لحظتين، وهي ما بنى اللحظة من أول الشهر واللحظة من آخر العاشر، وما بين اللحظة من أول ليلة الحادي والعشرين واللحظة من آخر الشهر، فتزيد عن نصفها بلحظة فلحظتان متيقنتان، وتضم إليها الباقي كيف شاءت.
ولو لم تعلم عدد حيضها في هذه الصورة، فلحظتا الحيض بحالهما، والطهر المتيقن بحاله. واما المشتبه، ففي العشر الأول الناقص لحظة يحتمل: الحيض والطهر والانقطاع، وفي العشر الأخير يحتمل: الحيض والطهر لا غير، ويسمى:
المزج المطلق، وهو من باب القسم الآتي.
الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فان ذكرت أوله أكملته ثلاثة لتيقنها.
واحتمل في الباقي ان يجعل طهرا بيقين، بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر. واحتمل ان تكون على التخيير بين الروايات السابقة، فلها جعله عشرة أو سبعة أو ستة، لصدق (2) الاختلاط، وعدم علم العادة.
وان ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة، أو تلك الأعداد.
وان ذكرت انه أثناء حيض، فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين.
Shafi 255
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802