Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق) عليه السلام): (فإذا جاوزت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت) (1).
وابن جنيد: الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها، وتسبح بقدر صلاتها إلى العشرة، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده (2).
وكلاهما يخالف المشهور، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة.
ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها، أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض.
فرع:
هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق، لمنطوق الأخبار، واحتمال الحيض، اما مع النقاء فلا.
ويظهر من المختلف عمومه، وحجته غير ظاهرة الدلالة (3). وفي التذكرة قطع بما قلناه (4).
وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم، رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (5). العاشرة: لو عارض التمييز العادة - بمعنى: عدم امكان الجمع - فالعمل على العادة في المشهور، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله) المذكور (6) وعموم خبري الصفرة (7).
.
Shafi 239
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802