194

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولخبر معاوية بن عمار عن الصادق) عليه السلام): (فإذا جاوزت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت) (1).

وابن جنيد: الاحتياط أن تتطهر بعد عادتها، وتسبح بقدر صلاتها إلى العشرة، مع حكمه بالاستظهار إلى العشرة، وكذا تصنع من يقدم الدم عادتها بيوم أو يومين عنده (2).

وكلاهما يخالف المشهور، وإن أراد بالتطهر الاغتسال اشتدت المخالفة.

ولا فرق في الاستظهار والرجوع إلى العادة بين تقدمها وتأخرها، أو أن ترى قبلها وبعدها وفيها، ولو لم يتجاوز فالجميع حيض.

فرع:

هذا الاستظهار إنما هو مع بقاء الدم بأي لون اتفق، لمنطوق الأخبار، واحتمال الحيض، اما مع النقاء فلا.

ويظهر من المختلف عمومه، وحجته غير ظاهرة الدلالة (3). وفي التذكرة قطع بما قلناه (4).

وكذا تستظهر المبتدأة إذا رجعت إلى عادة نسائها بيوم، رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (5). العاشرة: لو عارض التمييز العادة - بمعنى: عدم امكان الجمع - فالعمل على العادة في المشهور، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله) المذكور (6) وعموم خبري الصفرة (7).

.

Shafi 239