Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الصادق (عليه السلام) (1).
مسائل:
الأولى: تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا، ففي الثالثة ترد إليها، لأن العود لا يحصل إلا بالتكرار.
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (2)، ولا يصدق الجمع على الواحد.
وفي مقطوع سماعة: (إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (3).
ولا تشترط الثلاث باتفاقنا، لأن الجمع يصدق على الاثنين، وقد حصل المشتق منه.
الثانية: لا يشترط في العادة تعدد الشهر، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب. فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية، صرح به في المبسوط والخلاف (4)، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين.
أما الوقتية، فالظاهر: اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا.
ولو تساويا عددا واختلفا وقتا، استقر العدد لا غير، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد.
ولو استقرا وقتا واختلفا عددا، اعتبر الوقت وأقل العددين، لتكرره، ولعموم خبر الأقراء (5).
Shafi 232
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802