183

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الحمل (1)، ويمكن قبله.

وفي الأخبار الصحيحة المشهورة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) اطلاق حيضها (2). وعليها: الصدوقان (3) والمرتضى (4) والفاضل (5).

وفي خبر السكوني عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل) (6)، وعنه (صلى الله عليه وآله): (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة) (7) فهي علم لبراءة الرحم من الحمل، فكيف يجامعه؟ وعليه: المفيد (8) وابن الجنيد (9) وابن إدريس (10).

وفي صحيح الحسين بن نعيم عن الصادق (عليه السلام) في العادة أو قبلها بقليل: حيض ، لا بعدها بعشرين يوما (11)، وعليه النهاية (12). وحملت على عدم الشرائط غالبا بعد العادة.

ومن ثم لا تحيض الناقصة عن تسع إجماعا، ولا الزائدة عن ستين سنة إن كانت قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه

Shafi 228