Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
فرع: لو تساويا في القراءة والفقه في الصلاة، وزاد أحدهما بفقه في غير الصلاة، فالظاهر أنه لا يترجح به، لعدم تعلقه بالصلاة. ولو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة، والآخر أعرف بما سواها، فالأول أولى، لان له أثرا في تكميل الصلاة.
وثامنها: لو تساويا في القراءة والفقه، قدم الأشرف عند الشيخ في المبسوط، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن (1).
وقدم في النهاية - وهو المشهور - الأقدم هجرة بعد الأفقه (2).
وقدم المرتضى الأسن بعد الأفقه، ولم يذكر الهجرة (3).
وفي رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين) (4). وهذه الرواية تشهد بتقديم الهجرة والسن على الفقه.
وصرح ابن الجنيد وابن إدريس بتقديم الأسن على الأفقه (5)، وجعل ابن إدريس الأقدم هجرة بعد الأفقه (6).
والأقرب تقديم الأفقه على من عدا الأقرأ، لقوله تعالى: (إنما
Shafi 416
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802