172

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (1) غيا المنع به فلا يتوقف على غيره.

وللخبر عن زوج النبي (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة) (2).

وقيل للباقر (عليه السلام): كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: (كذبوا على علي (عليه السلام) (3).

ولقول الكاظم (عليه السلام): (لا وضوء عليه) (4).

ومن ثم يجزئ عن غيره، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء، لأن خصوصية السبب ملغاة، والمعتبر هو القدر المشترك، ولما مر.

ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (5).

وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الحائض بعد الجنابة:

(تجعله غسلا وحدا) (6) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق (عليه السلام) (7).

وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) في الحائض بعد الجماع: (غسل الجنابة عليها واجب) (8).

وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.

Shafi 216