1707

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا ، ومنعه في التذكرة (1).

التاسعة: يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض. اما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، ومن انه لم يعهد مثله، والنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله.

العاشرة: منع الفاضل - رحمه الله - من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها - كالمسافر يقدم ظهره ثم يأتيها - أو خلف مفترض بغيرها - كمن يصلي ركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة من الفرائض (2).

وهذا يتصور فيما إذا خطب وانفض العدد، ثم تحرم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد، سواء كان المتحرم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الامام للخطيب.

وفي هذا المثال مناقشة، لان الظاهر أنه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم. نعم، لو كان قد صلى الظهر وتلبس بالعصر، ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. وأبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى، وقد صلى فرضه وشرع في آخر، فاجتمع العدد.

الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام، تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، والأول أفضل.

Shafi 382