Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
من الجعفي حيث قال: ولا تؤمن المرأة النساء في الفرائض، ولا بأس بإمامتها لهن في النوافل (1). وفي المختلف مال إليه لصحة الأخبار (2) به ويمكن حملها على نفي الاستحباب المؤكد، لا مطلق الاستحباب توفيقا.
وقال في المعتبر: الروايتان بالمنع نادرتان لا عمل عليهما (3) وعني به رواية الحلبي وسليمان بن خالد.
قلت: ويعارضهما أيضا ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي، قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير؟ فقال: (بقدر ما تسمع) (4) ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (5).
الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد - وإن كانت في المساجد أفضل، وتتفاوت بتفاوت شرف المساجد - لعموم الأدلة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (أعطيت خمسا ولم يعطهن أحد قبلي: جعلت في الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان) (6).
Shafi 377
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802