1674

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

غيره (1).

وخير الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك وبين ان يصلى بالأولى، ركعتين وبالثانية ركعة (2) وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف (3) وأحوط في كتاب الاقتصاد (4) واختاره أيضا ابن الجنيد (5) أعني: ايثار الأول.

وقد روى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام: (انه يصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ركعة ويسلمون، وتجيئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة) (6).

وإذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعين التخيير. نعم، الأول أفضل، - وهو مروي عن فعل علي عليه السلام (7) - اما للتأسي به، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الاحرام والتقدم، وذلك يحصل بادراك الركعتين. وعليه الفاضل في التذكرة (8).

وبعض العامة رجح الثاني (9) واختاره الفاضل في القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد. له وهي مبنية على التخفيف. وهذا ليس بشئ، لان هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف

Shafi 348