Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
سواء صليت جماعة أو فرادى. وان صليت حضرا، ففيه أقوال ثلاثة:
أحدها: - وهو الأصح - انها تقصر للخوف المجرد عن السفر كما تقصر للسفر المجرد عن الخوف - وعليه معظم الأصحاب (1) - سواء صليت جماعة أو فرادى، لطاهر الآية، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: (صلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة سفر ليس فيه خوف) (2).
وفي حسن محمد بن عذافر عن الصادق عليه السلام: (إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأ تكبيرتان) (3). وهو ظاهر في الانفراد، لبعد الجماعة في هذه الحال.
وثانيها: أنها لا تقصر إلا في السفر على الاطلاق. وهو شئ نقله الشيخ عن بعض الأصحاب (4) اقتصارا على موضع الوفاق، وأصالة اتمام الصلاة.
وجوابه: إنما يقتصر مع عدم الدليل وهو ظاهر الثبوت.
وثالثها: انها تقصر في الحضر بشرط الجماعة، اما لو صليب فرادى أتمت وهو قول الشيخ (5) ويظهر من كلام جماعة (6) وبه صرح ابن إدريس (7) لان النبي صلى الله عليه وآله انما قصرها في الجماعة
Shafi 343
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802