1657

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

لفظي (1).

السادسة: قال رحمه الله: إذا خرج حاجا إلى مكة، وبينه وبينها مسافة تقصر فيها الصلاة، ونوى أن يقيم بها عشرا، قصر في الطريق، فإذا وصل إليها أتم.

وإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه، لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر، لأنه نقض. مقامه بسفر بينه وبين بلده يقصر في مثله. وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة، حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر (2).

وتبعه المتأخرون، وإن عمم بعضهم العبارة من غير تخصيص بمكة زادها الله شرفا (3) وظاهرهم اعتبار عشرة جديدة في موضعه الذي نوى المقام فيه بعد خروجه إلى ما دون المسافة (4) وظاهرهم أن نية إقامة ما دون العشرة في رجوعه ك‍: لا نية.

السابعة: اجتزأ ابن الجنيد وحده في اتمام المسافر بنية مقام خمسة أيام (5).

وهو مروي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام بطريق أبي أيوب وسؤال محمد بن مسلم (6)، وحمله الشيخ على الإقامة بأحد الحرمين، أو على استحباب الاتمام (7). وفيهما نظر، لأن الحرمين عنده لا يشترط فيهما خمسة ولا غيرها، إن كان أقل من خمس فلا اتمام. وأما الاستحباب فالقصر عنده عزيمة، فكيف قصر رخصة هنا؟!

الثامنة: ذهب في النهاية إلى أن من سافر فقطع أربعة فراسخ، وصلى

Shafi 330