Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وان كان الجاهل غير معذور (1).
الثانية: لو أتم الصلاة ناسيا، ففيه ثلاثة أقوال:
أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت، فان خرج فلا إعادة عليه (2).
وصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتم الصلاة، قال: (ان كان في وقت فليعد، وان كان الوقت قد مضى فلا) (3) فإنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا، ولا على الجاهل، لمعارضة الرواية الأولى، فتعين حملها على الناسي.
القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق في المقنع: ان ذكر في يومه أعاد، وان مضى اليوم فلا إعادة (4). وهذا يوافق الأول في الظهرين، واما العشاء الآخرة:
فان حملنا اليوم على بياض النهار يكون حكم العشاء مهملا.
وان حملناه على ذلك وعلى الليلة المستقبلة إذ صلاة اليوم والليلة بمثابة اليوم الواحد، وجعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأول أيضا وإلا خالفه.
وان حملنا اليوم على بياض النهار وليلته الماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذا ذكر في بياض النهار، وهذه مخالفة للقول الأول.
Shafi 326
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802