Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ويشترط أيضا دوام الملك، فلو خرج عن ملكه زال الحكم، لأن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها (1) لخروج املاكهم.
ويشترط ملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة، والتملك بالوصية.
ولو تعددت المواطن في البلد الواحد، كفى استيطان الأول منها ستة أشهر، ولو خرج عن ملكه إذا بقى الباقي على ملكه.
ولو كان في طريق المسافر مواطن، قصر بين كل موطنين بينهما مسافة، وأتم فيها وفيما بين كل موطنين تقصر عن المسافة.
ولو اتخذ بلدا دار مقامة على الدوام، فالظاهر أن حكمه حكم الملك، وكذا لو اتخذ بلدانا للمقام دواما على التناوب.
وهل يشترط هنا استيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك، لتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي.
فروع:
الأول: إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة أيام على الوصول إليه، ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار وسماع الأذان وجهان، من صيرورته كبلده، ومن ضعف المانع من القصر هنا، هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر.
وكذا الوجهان لو خرج منه إلى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو خفاء الأذان والجدار؟ فيه الوجهان.
الثاني: لو نوى المقام في أثناء المسافة عشرا ولما يقمها ثم سافر ،
Shafi 309
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802