1567

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
•
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

التحريم، لأنه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها، ولأنه لولاه لأدى إلى الاخلال، إذ تجويز الاخلال قائم حتى يصلي المكتوبة، فإذا أخرها إلى آخر الوقت كان إخلالا بالنذر وهو غير جائز، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر.

هذا في التأخر الاختياري.

ولو كان التأخر لضرورة، فإن كان لعذر يسقط التكليف - كالجنون، والاغماء، والحيض - فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في أثنائه. وان كان غير مسقط - كالنسيان - فإنه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها باستثنائها. وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناء على وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلف به.

Shafi 239