Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها، فيجب الوفاء به إذا كان مشروعا، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/1" target="_blank" title="سورة المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (١)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/7" target="_blank" title="سورة الانسان: 7">﴿يوفون بالنذر﴾</a> (2).
ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان، ويراعى جميع أركانها وواجباتها.
فلو نذر مشترطا الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة، بطل نذره رأسا، لأنه معصية.
ولو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد. والفائدة في الكفارة.
ولو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة انعقد أيضا ، لأنه راجح الترك. فلو فعلها فيه، فان كانت ندبا أمكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة، للنهي المحرم المقتضي للفساد، ومخالفة النذر. وأمكن الصحة ولزوم الكفارة، لان ذلك وصف خارج عن الصلاة.
وان كانت واجبة، فصلى في المكان المكروه، ففيه الوجهان أيضا.
ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة، ولا تتصور الضرورة في النافلة.
ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة، فلو
Shafi 233
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802