Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
ويحتمل ثالثا وهو البطلان ان اعتقد شرعيته، لأنه يكون مبدعا فيتحقق النهي، وان لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها.
الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه، فإذا ركع الامام ركع معه على القول بالندب، لأنه لا يترك المتابعة الواجبة لأجل الندب، هذا إذا لم يمكنه الاتيان بالقدر الفائت قبل رفع الامام من الركوع، وإلا أتى به. ولو أمكنه التكبير المجرد عن القنوت فعله، ولو لم يمكنه ذلك قضاه عند الشيخ بعد التسليم (1).
اما على القول بوجوبه، فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلف عن الامام. فلو اقتدى ولما يعلم، ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير، فإنه ينوي الانفراد.
ويحتمل جواز الاقتداء ويسقط القنوت ويأتي بالتكبير ولاء، لتحقق الخلاف في وجوبه، بخلاف المتابعة.
ويشكل بانا بنينا على الوجوب. والمتابعة وان كانت واجبة فوجوبها ليس جزءا من الصلاة من حيث هي صلاة، بخلاف التكبير والقنوت.
والفاضل مع قوله بوجوبه أسقطه مع عدم امكان الاتيان به، ولم يوجب قضاءه بعد التسليم، حتى لو أدرك الامام راكعا كبر ودخل معه، واجتزأ بالركعة عنده ولا يجب القضاء (2).
الخامس: لا يتحمل الامام هذا التكبير ولا القنوت، وانما يتحمل القراءة.
Shafi 190
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802