1502

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد، ولما رويناه عن علي عليه السلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة (1) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.

نعم، لو لم تجتمع الشرائط، وصليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة، وان أقيمت فرضا مع الامام.

التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها، وصرح به في المعتبر (2).

وأوجبهما ابن إدريس (3) والفاضل (4).

والروايات مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيهما منبر، ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل) (5). وفي رواية معاوية: (والخطبة بعد الصلاة) (6). وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (7).

والعمل بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف

Shafi 173