1490

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

في العيدين، فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) (1).

الثانية: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال (2). وفي هذا الكلام أمران:

أحدهما: ان ظاهره عدم الوجوب عليهن، ولعله لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن جماعة منهم: حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام، انه قال: (لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق)، إلا أنه لم يخص فيه العجائز: وقد روى عبد الله بن سنان قال: (انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (3). والعواتق: الجواري حين يدركن.

لكنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام، انه قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهن واجب)، ولأن الأدلة عامة للنساء.

الامر الثاني: ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال.

والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء

Shafi 161