Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
في العيدين، فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة) (1).
الثانية: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال (2). وفي هذا الكلام أمران:
أحدهما: ان ظاهره عدم الوجوب عليهن، ولعله لما رواه ابن أبي عمير - في الصحيح - عن جماعة منهم: حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام، انه قال: (لا بأس بان تخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق)، إلا أنه لم يخص فيه العجائز: وقد روى عبد الله بن سنان قال: (انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (3). والعواتق: الجواري حين يدركن.
لكنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام، انه قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهن واجب)، ولأن الأدلة عامة للنساء.
الامر الثاني: ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات والجمال.
والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات، كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء
Shafi 161
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802