Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم، لما مر من فضيلة المساجد. ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدم سقوط الواجب بغيره، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا.
ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة، بل لا يستحب، لان المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، ولا معارض هنا.
السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه، وان صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليمه جاز، لما روي أن الصادق عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين) (1).
وروي: ان الباقر عليه السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة (2).
Shafi 156
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802