Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ثم قوى التحريم عليه أيضا (1) وهو قوي.
الثالث: قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص (2) والقياس عندنا باطل. وتوقف فيه الفاضل (3).
ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة - الذي هو معناه الأصلي - كان مستفادا من الآية تحريم غيره. ويمكن تعليل التحريم بان الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، ولا ريب ان السعي مأمور به، فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره، وهذا أولى. وعلى هذا تحرم غير العقود من الشواغل عن السعي.
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في الفتاوى، والأشهر في الروايات حيث أطلقت.
وفي رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود) (4).
وروى حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: (ليس على أهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين) (5).
وطلحة زيدي بتري، وحفص عامي.
وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع
Shafi 154
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802