1463

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

الأيام) (١).

وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد الظهر (٢)، لتحقق البدلية، ولأصالة البقاء وتحمل الروايات على الأفضلية.

الثالثة: لو خرج الوقت وهو متلبس بها، أتمها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواء كان إماما أو مأموما.

واعتبر بعض الأصحاب ادراك تكبيرة الاحرام (٣).

والأول أنسب بأصولنا، لأنا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إن بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت ويصلي ظهرا (٤) وبعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إن بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة (٥) ويدفعه عموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (6) و (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) (7).

الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صليت الظهر، ولا تكون قضاء للجمعة، لعدم المساواة في العدد.

Shafi 133