Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
وجبت عليه وانعقدت به، لزوال الضرورة حينئذ.
السابع: ارتفاع العرض البالغ حد الاقعاد، للآية (1)، وانتفاء الحرج.
ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة، وجب الحضور. ولو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة، وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ (2).
ولم يذكر المفيد - رحمه الله - (3) العرج ولا المرتضى في الجمل (4) وقال في المصباح: وقد روي أن العرج عذر (5)، وهو يشعر بتوقفه.
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فرض الله الجمعة) الخبر (6).
التاسع: ارتفاع المطر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس ان تدع الجمعة في المطر) (7). وفي معناه الوحل، والحر الشديد، والبرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. وفي معناه من عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، ومن له خبز يخاف احتراقه، وشبه ذلك.
قال المرتضى: وروي ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري
Shafi 121
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802