Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
كافيا في الصحة، ولا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة.
الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت، وكذا لو انفض ما ينقص به العدد. ولو انفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادوا أعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها. ولو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لا، لحصول مسمى الخطبة، ولم يثبت اشتراط الموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة، فيعيدها.
ويشكل بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة.
الرابع: لو كان الامام هو الذي فارق في أثناء الصلاة فكغيره عند الفاضل (1) لان الباقين مخاطبون بالاكمال، وحينئذ ينصبون إماما منهم، لعدم انعقادها فرادى، كما يأتي.
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها، وانما يكمل بأمور عشرة.
الأول: البلوغ، فلا تجب على الصبي لعدم التكليف، ولا تنعقد به وان كان مميزا.
نعم، تجوز صلاته تمرينا وتجزئه عن الظهر. ولو صلى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فان أدرك والا أعاد ظهره، لعدم اجزاء ما وقع في الصبا عن الواجب.
الثاني: العقل، فلا تجب على المجنون، ولا تنعقد به بمثل ما قلناه في الصبي. ولو كان جنونه أدوارا، فاتفق مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرت الإفاقة إلى آخرها والا سقطت. ولو زال جنونه ووقتها باق وجبت.
الثالث: الذكورة، فلا تجب على المرأة، ولا تنعقد بها على الأشهر، لما مر من قول الباقر والصادق عليهما السلام (2). وفي حكمها الخنثى
Shafi 110
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802