Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الأب. وفي كراهة الائتمام بهؤلاء قول لا بأس به (1) لنقصهم، وعدم كمال الانقياد إلى متابعتهم.
السابع: السلامة من الجذام والبرص - في قول مشهور - في الجماعة مطلقا، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي) (2).
وكرهه المرتضى في أحد قوليه (3)، للأصل، ولرواية عبد الله بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص، هل يؤمان المسلم؟
قال: (نعم). قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: (نعم، وهل كتب البلاء الا على المؤمن) (4).
والجمع بينهما بالحمل على الكراهية، ولكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه، لان النهي في ولد الزنا والمجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. ويمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، وان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه.
الثامن: السلامة من العمى في احتمال ، ولم نجد به شاهدا، لكن في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة) (5) وظاهر انه غير مانع من الإمامة. فان علل بكونه ممن لا تجب عليه الجمعة، قلنا: مع الحضور تجب عليه وتنعقد به.
وفي التذكرة نقل ان أكثر علمائنا قائلون باشتراط سلامة الامام من
Shafi 103
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802