Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
نعم، لو كان ساجدا في الثانية، ولما يرفع رأسه وتعلق الشك، لم استبعد صحته، لحصول مسمى الركعة.
الثاني: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الاحرام، وجميع شرائط الصلاة وأركانها، لأنه: اما جزء من الصلاة، أو صلاة منفردة، فيجب فيه مراعاة ما يعتبر في الصلاة.
الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟ الأكثر على اعتبار الحمد ولم يذكروا التسبيح، وأثبت التخيير المفيد (1) وابن إدريس (2).
والذي في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: (فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب) (3). وكذا في صحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السلام (4) وزرارة عن أحدهما عليهما السلام (5) وكثير من الاخبار. نعم، في بعضها اطلاق الصلاة (6) مع العلم بأنها شرعت للبدلية فيمكن ثبوت التخيير فيها كالمبدل، وهو اعتبار مرغوب عنه مع عدم تيقن البراءة به.
الرابع: ظاهر الفتاوى والاخبار وجوب تعقيب الاحتياط للصلاة من غير تخلل حدث أو كلام أو غيره، حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ناسيا كما مر (7).
وقال ابن إدريس: لا تفسد الصلاة بالحدث قبله، لخروجه من الصلاة
Shafi 81
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802