1394

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، وفي موضع آخر سوى بينهما في عدم الرجوع (1). وحمل على أنه أراد بالشك في التشهد تركه ناسيا، لئلا يتناقض كلامه (2).

السابعة: لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كان ركنا، لان زيادة الركن تقتضيه، والا فحكمه حكم من زاد سهوا. ولا فرق بين ان يكون سجدة أو لا.

وقال المرتضى وصاحبه أبو الصلاح - رحمهما الله -: ان شك في سجدة فأتى بها، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (3). ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل (4).

ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام: (لا - والله - لا تفسد الصلاة زيادة سجدة)، قال: (ولا يعيدها من سجدة، ويعيدها من ركعة) (5).

فرع:

لو انتقل عن محله فشك فرجع إلى فعل المشكوك، فالأقرب البطلان ان تعمد، سواء كان ركنا أو غيره، للاخلال بنظم الصلاة، ولأنه ليس فعلا من أفعال الصلاة فيبطلها. ويحتمل عدم الابطال، بناء على أن ترك الرجوع رخصة وانه غير قاطع بالزيادة، وخصوصا في موضع الخلاف كما مر في السجود والتشهد. ولم أقف للأصحاب هنا على كلام.

Shafi 64