Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
والإقامة وقد كبر، قال: (يمضي). قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال:
(يمضي). قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: (يمضي). قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: (يمضي على صلاته)، ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1).
فروع: لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة - اما التي كان فيها أو غيرها - لان محل القراءة باق.
وقال ابن إدريس: لا يلتفت، ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده (2). واليه مال صاحب المعتبر، لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث (3).
قلنا: نمنع صدق الانتقال، لمفهوم قوله في الحديث: (قلت: شك في القراءة وقد ركع) (4) فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض.
وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت، لمثل ما قلناه، مع احتمال ان القنوت حائل لأنه انتقال عن القراءة بالكلية.
وأولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد وهو فيها، أو في السورة وهو فيها، جزءا كان أو صفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو اخفات، أو مخرج.
السادسة: لو شك في السجود وهو متشهد، أو قد فرغ منه ولما يقم، أو قام ولما يستكمل القيام أتى به، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل
Shafi 62
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802