1386

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

العرف، لامتناع العمل بظاهره والا لم يتحقق الحكم بالكثرة، لان الصلوات المتعاقبة داخلة في حيز (كل) إلى انقضاء تكليف المصلي.

ثم قوله: (فهو ممن يكثر عليه) يحتمل ان يكون الحكم معلقا بالثالثة على التفسير الأول، لان (هو) ضمير الساهي في الثلاث فيدخل في الحكم.

ويحتمل ان يعلق بالرابعة، لدلالة (الفاء) على التعقيب، وحينئذ يبني في الرابعة على فعل المشكوك فيه وان كان في محله.

ولو شك في عدد بنى على الأكثر ولا احتياط عليه، وهذا معنى:

(المضي على الصلاة). ولو شك في لحوق مبطل لم يلتفت.

والظاهر أنه تسقط عنه سجدتا السهو فيما لو كان الشك موجبا لهما، كالشك بين الأربع والخمس.

فروع:

الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها. نعم، لو تكرر ذلك أياما فالظاهر الاعتداد، لصدق الكثرة عرفا كما قلناه.

الثاني: لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه، فالظاهر بطلان صلاته، لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا الا ان نقول هذا رخصة، لقول الباقر عليه السلام: (فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعك الشيطان) (1) وان الرخصة هنا غير واجبة.

ولو تذكر بعد الشك أتى بما يلزمه. فلو كان قد فعل ذلك، ففي الاجتزاء به وجهان، أقربهما ذلك إن سوغنا فعله والا فالأقرب الابطال، للزيادة المنهي عنها. ويحتمل قويا الصحة، لظهور انها من الصلاة.

الثالث: لو حكم بالكثرة ثم زال شكه غالبا، ثم عرض من بعد، أتى بما

Shafi 56