Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الثاني: يجوز على جدار الغير وبأرضه، عملا بشاهد الحال. ولو ظن الكراهية أو صرح بها امتنع، ولا يجب على الغير بذله، وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب، واما غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه.
الثالث: لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب، منع منه في المبسوط، لسلب اسم الأرض (1) ويمكن كونه كالمبتل بالمطلق.
الرابع: لو أمكن تجفيف الوحل وجب، وإلا ضرب عليه مع تعذر ما مر، ويفركه ويتيمم.
وقيل: يجففه ثم يتمم مع سعة الوقت، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب، وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): (يتيمم بالطين) (2) وزرارة عن الباقر (عليه السلام): (يتيمم من الطين) (3) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) (4).
الخامس: الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار، فلو قدم الوحل لم يجز، اما لو جففه فهو تراب.
السادس: ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمم بالثلج (5) والمفيد والشيخ - في النهاية - قدما التراب عليه، فان فقد ادهن به (6). وظاهر التذكرة العكس (7).
والمعتبر: ان غسل والا فالتراب (8) ويظهر من المبسوط (9)، وقد مر خبر الكاظم (عليه
Shafi 180
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802