1354

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

المكلف هنا، ولو عجز عن المدافعة فله القطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه ، أيصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال: (إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة، فيصل وليصبر) (1).

السابع: التخصر، لنهي النبي صلى الله عليه وآله (2)، وهو الاعتماد باليدين على الوركين ويسمي: التورك.

الثامن: لبس الخف الضيق، لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد.

التاسع: السدل، وقد ذكر فيما مر. وقيل: انه وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال طرفيه. اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقال: (لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما) (3).

العاشر: التأوه بحرف واحد والأنين به اختيارا، لقربه إلى الكلام.

وكره أبو الصلاح التنخع والتجشؤ، وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب (4).

[خاتمة] ولنختم الفصل بثلاثة مباحث:

أحدها: في السلام على المصلي، وفيه مسائل تسع:

الأولى: لا يكره السلام على المصلي، للأصل، ولعموم: (إذا دخلتم

Shafi 23