Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editsa
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Mai Buga Littafi
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
قم
الباقر عليه السلام، قال: (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (1) فإنه يشمل باطلاقه العامد والناسي، الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي (2) فيجمع بينهما بحمله على العمد.
واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار، كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبرا على أقوى القولين، فيجئ القول بالابطال ولو فعله ناسيا إذا تذكر في الوقت، وان فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا ابطال.
البحث السادس: اختلف في عقص الشعر، وهو جمعه في وسط الرأس وشده. فروى في التهذيب عن مصادف، عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفريضة وهو معقوص الشعر، قال: (يعيد صلاته) (3).
ورووا عن أبي رافع، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أصلي وقد عقصت شعري فاطلقه (4).
وأخذ الشيخ بالتحريم والابطال (5).
وقال المفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن إدريس، والفاضلان:
يكره (6)، للأصل، وضعف مصادف، واستبعاد ان يكون هذا محرما وينفرد به الواحد.
فان قلت: وكذا تبعد الكراهية لانفراد الواحد بها.
Shafi 18
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,802