130

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب، للمبالغة وتنزيه اليد. وفي غيره الماء أفضل، لثناء الله تعالى على أهل قبا به (1). والجمع أكمل، لإزالة العين والأثر والحد: النقاء، لا الصرير.

وليستنج الرجل بالماء طولا، والمرأة عرضا.

ولا نظر إلى الرائحة، عن الرضا (عليه السلام) (2).

ولا يتعرض للباطن، لقول الصادق (عليه السلام): (انما عليه ان يغسل ما ظهر، وليس عليه ان يغسل باطنه) (3).

وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر، لما مر من التأويل في خبر جابر، وقول الصادق (عليه السلام): (يقعد له كما يقعد للغائط) (4).

ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء، لمفهوم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تستنجوا بعظم، ولا روث، فإنهما لا يطهران) (5).

والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.

ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا، وهو مروي عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).

Shafi 172