128

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويجزئ فيه مع عدم التعدي ثلاثة أحجار، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها، فإنها تجزئ عنه) (1).

ولقول الصادق (عليه السلام): (جرت السنة بثلاثة أحجار أبكار) (2).

ولو نقي بما دونها وجب الاكمال في الأشبه، لقول سلمان - رضي الله عنه - نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (3). ويجب الزائد لو احتيج إليه، إجماعا.

ولا عبرة بالأثر - كالرائحة - بخلاف الرطوبة.

ويستحب الوتر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من استجمر فليوتر، ومن لا لا حرج) (4).

وفي إجزاء ذي الشعب قولان، للصورة والمعنى. واحتاط في المبسوط بالمنع، واجتزأ بالتوزيع (5).

والأشبه جزاؤهما، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا جلس أحدكم لحاجته، فليتمسح ثلاث مسحات) (6).

قيل: والأفضل إمرار الأول على مقدم الصفحة اليمنى راجعا إلى اليسرى، والثاني عكسه، والثالث المسربة معهما. وهو حسن إن استوعب في كل مرة. والمسربة

Shafi 170