1247

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editsa

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Suriya
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa

القدمين، والجبهة " (1)، وما مر في خبر حماد، وفيه: " أنامل إبهامي الرجلين " (7) فهو مشعر بتعينهما، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله مشعرة باطلاق الأصابع.

وفي المبسوط: إن وضع بعض أصابع رجليه أجزأ (3).

وابن زهرة: يسجد على أطراف القدمين (4).

وأبو الصلاح: أطراف أصابع الرجلين (5).

وفي النهاية ذكر الابهامين هنا، وفي باب التحنيط الأصابع (6) وجمع بينهما، قال في النكت: لما كانت المساجد لا تنفك أن يجامعها في السجود غيرها مسح عليه وان لم يجب السجود عليه، وتسمى مساجد لاتفاق السجود عليها لا لوجوبه (7).

والوجه تعين الابهامين. نعم، لو تعذر السجود عليهما، لعدمهما أو قصرهما، أجزأ على بقية الأصابع.

ويجب الانحناء إلى ما يساوي موقفه، أو يزيد عليه بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، كما سلف.

وهل يجب كون الأسافل (8) أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا، لقضية

Shafi 388